menu

Asma'ul Khusna

warna

Ganti Background Blog Ini!


Get Widget
gedesitdownblog.blogspot.com: http://gedesitdownblog.blogspot.com/2013/05/cara-memasang-widget-background-berubah.html#ixzz2YKSCpVMA

Jumat, 18 November 2011

1. MEMINDAH INDUNG TELUR
Sepasang suami istri menikah kemudian istri hamil tapi karena faktor kesehatan akhirnya sang istri memindah sel telur yang telah dibuai yang ada di rahimnya ke rahim orang lain.

Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum memindah sel telur tersebut?
Jawaban :
a. Haram, karena hal itu merupakan penanaman sperma laki-laki pada wanita yang tidak halal dan dilarang oleh Islam.
Referensi
1. Faidh al-Qadir, juz V, hal. 611
2. Ad-Dur al-Mantsur juz XII, hal. 93
3. Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, juz III, hal. 559
4. Buhuts Li ba’dhi an-Nawazil al-Mu’ashirah, juz XXIX, hal. 5
5. Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, juz VII, hal. 114
1. فيض القدير شرح الجامع الصغير الجزء الخامس صـ 611
(ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له) لأن فاعل ذلك قد اجترأ على الله يريد أن يفسد في الأنساب بخلط بعض المياه ببعض فيدخل على القوم من ليس منهم.
2. الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - (12 / 93
وَأخرَج ابن أبي شيبه والدار قطني وأبو داود ، وَابن منيع والبغوي والباوردي ، وَابن قانع والبيهقي والضياء عن أبي مورق مولى نجيب قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الانصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها : جربة ، فقام فينا خطيبا فقال : اني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم خيبر قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره.
3. الفقه الإ سلامي وأدلته الجزء الثالث صـ 559
التلقيح الصناعي هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع فإن كان بماء الرجل لزوجته جاز شرعا إذلا محذورفيه بل قديندب إذاكان هناك مانع شرعي من الاتصال الجنسي وأما ان كان بماء رجل أجنبي عن المرأة لازواج بينهما فهو حرام لأنه بمعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل فى رحم امرأة ليس بينهما رابطة زوجية وبعد هذا العمل أيضا منافيا للمستوي الإنساني ومضارعا فى دائرة النبات والحيوان
4. بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة - (29 / 5)
وأما أخذ الماء من الزوجين ووضعه في رحم زوجةٍ أخرى له بتلقيحٍ داخلي أو خارجي. فقد أجاز هذا الصورة في أول الأمر مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي في قراره الخامس الذي أصدره في دورته السابعة، وعلل ذلك بالحاجة. ثم تراجع عن هذا القرار وعلل سبب تراجعه بأن الزوجة التي زرعت فيها لقيحة ببيضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانياً قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة وهذا يوجب اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقة لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وذلك في الأمرين التاليين: 1ـ أنه قد تلد في هذه الحالة توأمين، ولا نستطيع أن نميز ولدا اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما أننا لا نستطيع أن نعرف أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البييضة من أم ولد معاشرة الزوج. 2ـ أن أحد الحملين قد يموت علقة أو مضغة ولا يسقط إلاّ مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج. أما مجلس الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي فقد ذهب إلى تحريم هذه الحالة، ومنعها منعاً باتاً لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية
5. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع صـ 114
أطفال الأنابيب إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407 هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986 م. بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي «أطفال الأنابيب» وذلك بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء. وبعد التداول.تبين للمجلس:أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع:الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.وقرر:أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
Pertanyaan :
b. Bagaimanakah status hukum anak?
Jawaban :
b. Status anak tersebut tidak bernasab pada istri maupun wanita yang dititipi indung telur. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar juga tidak bernasab pada pemilik sperma (suami). Hanya saja menurut Imam Romli, anak tersebut tetap bernasab pada suami.
Catatan :
Status ini ditetapkan apabila wanita yang dititipi ovum belum bersuami, sedangkan untuk wanita yang sudah bersuami sementara belum terbahas.
Referensi
1. Nihayah Al-Muhtaj vol. VIII hal. 431
2. Al-Bajuri vol. II hal. 390
3. Hasyiyah Al-Bujairami ‘ala al-khathib vol. IV hal. 390
1. نهاية المحتاج الجزء الثامن صـ 431
(قوله وكذا لو مسح ذكره) أفهم أنه لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا للثانية ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما وينبغي أن لا تصير الأولى مستولدة به أيضا حيث لم يخرج منها مصورا
2. الباجورى الجزء الثاني صـ 390 دار الفكر
(وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيئ من خلق أدمي) (قوله تبين) الى ان قال ولو كان لشخص أمتان فوطئ احداهما فحملت منه ثم وضعت علقة فأخذتها الاخرى ووضعتها فى فرجها فتخلقت ووضعت ولدا لم تصر الاولى أم ولد وهل تصير الثانية ام ولد ام لا وقع فى ذلك تردد واستقرب الشبراملسي أنها لاتصير مستولدة لان الولد لم ينعقد من منيها ومنيه ويلحقه الولد فى الحالة المذكورة .
3. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 390
( أو ) بعد ( استدخال منيه ) أي الزوج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ولو مني مجبوب ; لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال وقول الأطباء الهواء يفسده فلا يتأتى منه ولد ظن لا ينافي الإمكان . ومن ثم لحق به النسب أيضا أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته وهل يلحق به ما استنزله بيده لحرمته أو لا للاختلاف في إباحته كل محتمل والأقرب الأول فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به واستدخالها مني من تظنه زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة كذا قالاه والتشبيه بوطء الشبهة الظاهر في أنه نزل من صاحبه لا على وجه سفاح يدفع استشكاله بأن العبرة فيهما بظنه لا ظنها ومر في محرمات النكاح بسط الكلام في ذلك وتجب عدة الفراق بعد الوطء.
( قوله : وقت إنزاله إلخ ) عبارة المغني ولا بد أن يكون محترما حال الإنزال وحال الإدخال حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال معا في الزوجية , فلو أنزل , ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة , ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد انتهى والظاهر أن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنا كما قالوا ا هـ . ( قوله : واستدخاله ) خلافا للنهاية عبارته ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى , ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه ا هـ .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar